للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها (١).

وقال الأوزاعي: يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر.

وفي الساعة الأولى التي عفق عليها الفضيلة (في التبكير) (٢) اختلاف.

فقيل: من حين طلوع الفجر.

وقيل: من حين طلوع الشمس.

(فإن) (٣) أرادت المرأة حضور الجمعة، استحب لها (الغسل) (٤).

وقال أحمد: لا يستحب لها الغسل وإن حضرت (٥).

(وقال) (٦) أبو ثور: (يستحب) (٧) الغسل يوم الجمعة لمن حضرها، ومن لم يحضرها، كما يستحب في يوم العيد.


(١) الرواح: الذهاب إلى الجامع، وهو وقت الهاجرة، فلو راح قبله متصلًا به غسله لم يجز، أنظر الدسوقي على "الشرح الكبير" ١/ ٣٨٥.
(٢) (في التبكير): في ب، جـ، وفي أ: الفضيلة التكبير.
(٣) (فإن): في أ، ب، وفي جـ: فإذا.
(٤) (لها الغسل): في ب، جـ، وفي أ: (لها الغسل لها) فلها زائدة، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" أنظر "صحيح مسلم" ٦/ ١٣١.
(٥) قال أحمد: ليس على النساء غسل يوم الجمعة، وعلى قياس الصبيان، والمسافر، والمريض، أنظر "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٥٨.
(٦) (وقال): ب، جـ، وفي أ: فقال.
(٧) (يستحب): في أ، ب، وفي جـ: يستحب لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>