للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أصحابنا من قال: غسل الجمعة سنة لمن لزمه حضور الجمعة، ومن لا يلزمه حضورها لا يسن له. وإن كان من أهلها، غير أنه منعه من فعلها العذر، (ففيه) (١) وجهان:

أحدهما: لا يسن له.

والثاني: يسن (له) (٢).

والصحيح: تعلق ذلك بالحضور دون لزومه.

فإن اغتسل يوم الجمعة، وهو جنب، ينوي الجمعة والجنابة، أجزأه عنهما.

وحكي عن مالك أنه قال: لا يجزئه عن واحد منهما، فإن نوى بغسله الجمعة أو العيد، لم يجزه عن الجنابة، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه، ولا يجزئه عن الوضوء أيضًا.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وفي هذا نظر، وهل يجزئه للجمعة (أو العيد) (٣)؟ فيه قولان:

وحكي عن جماعة من أصحاب مالك: أنه يجزئه عن الجنابة على ما تقدم ذكره.

فإن نوى غسل الجنابة يوم الجمعة، فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟

نقل المزني رحمه اللَّه: أنه يجزئه.

وقال في الإملاء: لا يجزئه.


(١) (ففيه): في ب، جـ، وفي أ: فيه.
(٢) (له): ساقطة من ب.
(٣) (أو العيد): في أ، ب، وفي جـ: والعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>