للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن دخل رجل والإِمام على المنبر، صلى تحية المسجد، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك: يكره (له) (١) ذلك.

وفي وجوب الإِنصات (للإِمام) (٢) قولان:

قال في القديم: هو واجب، والكلام حرام في حال الخطبة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك وأحمد.

وقال في الجديد: هو مستحب، وهو قول الثوري، فإذا قلنا: الكلام (حرام) (٣)، فالقريب ينصت، والبعيد يشتغل بذكر اللَّه، أو قراءة (القرآن) (٤).

وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه وجهًا آخر: أن البعيد أيضًا يسكت، وهو قول أبي حنيفة، فإن سلم عليه رجل، أو عطس، فإن قلنا: الإِنصات مستحب، ردّ السلام، وشمّت العاطس، وإن قلنا: الإِنصات واجب، لم يرد السلام، ولم يشمت العاطس.

وقيل: لا يرد السلام، ويشمت العاطس، وليس بشيء.

(إذا) (٥) دخل جماعة على واحد فسلم (بعضهم، سقط) (٦)


(١) (له): ساقطة من جـ.
(٢) (للإمام): في أ، ب، وفي جـ: إلى الإِمام.
(٣) (حرام): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٤) (القرآن): في ب.
(٥) (إذا): في أ، ب، وفي جـ: وإذا.
(٦) (بعضهم، سقط): في ب، جـ، وفي أ: فسلم يسقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>