للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كراهة ترك السلام في حق الباقين، وكان أصل السلام في حقهم سنة على الكفاية، كما أن ردّ السلام فرض على الكفاية، وهذا ليس بصحيح، فإنا ما رأينا سنة على الكفاية، ورأينا فرضًا على الكفاية وفيه فائدة.

وإن سلم على جماعة فيهم صبي، فرد الصبي وحده السلام، فقد قيل: إنه لا يسقط به فرض الرد.

(قال الشيخ الإِمام) (١): وعندي: أنه يصح رده، ويسقط به الفرض، كما يصح أذانه للرجال.

(فإن) (٢) سلم الصبي على رجل، فهل يجب عليه الرد؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يجب، وبناه على صحة إسلامه، وهذا بناء فاسد.

وذكر أيضًا القاضي حسين رحمه اللَّه: إذا إلتقى رجلان، فقال كل واحد منهما لصاحبه السلام عليكم (إما دفعة) (٣) واحدة، أو أحدهما بعد الآخر، كان كل واحد منهما مسلمًا على الآخر، مستحقًا للجواب عليه، وهذا فيه نظر. (لأن) (٤) هذا اللفظ يصلح للجواب، فإذا كان بعده، كان جوابًا، وإذا وقعا دفعة واحدة، لم يكن أحدهما جوابًا للآخر.


(١) (قال الشيخ الإِمام): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.
(٢) (فإن): في جـ، وفي أ، ب: وأن.
(٣) (إما دفعة): في ب، جـ، وفي ألنا دفعة.
(٤) (لأن): في أ، جـ، وفي ب: فأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>