وقيل: لا يجوز، لأنه لم يكن له إلا مطالبة واحد، فلا يستفيد بالحوالة، زيادة صفة. ووجه الأول: أنه لا زيادة في القدر، ولا في الصفة. قال الأسنوي: ولو أحال على أحدهما بخمسين، فهل تنصرف إلى الأصلية، أو توزع أو يرجع إلى إرادة المحيل، فإن لم يرد شيئًا، صرفه بنيته، فيه نظر. وفائدته فكاك الرهن الذي يأخذه: أي بخمسين. والقياس: الرجوع إلى إرادته، ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانا الغائب سمعت وسقطت مطالبته له، فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه، ولا يقضى بالبينة للغائب بأن تثبت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إن قدم في أحد وجهين، رجحه ابن سريج إذ لا يقضى بالبينة للغائب، والوجه الثاني: يقضى بها وهو احتمال لابن الصباغ لأنه إذا قدم يدعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة. (مغني المحتاج ٢: ١٩٨). قال النووي رحمه اللَّه: لو أحلت زيدًا على عمرو، ثم أحال عمرو زيدًا على بكر، ثم أحاله بكر على آخر، جاز، وقد تعدد المحال عليهم دون المحتال. ولو أحلت زيدًا على عمرو، ثم أحال زيد بكرًا على عمرو، ثم أحال بكر آخر على عمرو، جاز التعدد هنا في المحتالين دون المحال عليه، ولو أحلت زيدًا على عمرو، ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك الدين، فأحال زيدًا عليك، جاز. وقال: لك على رجل مال، فطالبته، فقال: أحلت فلانًا عليّ، وفلان غائب، فأنكرت، فالقول قولك مع يمينك. فلو أقام بينه، سمعت وسقطت مطالبتك له. وهل تثبت به الحوالة في حق الغائب حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إذا قدم، وجهان. (روضة الطالبين ٤: ٢٣٨ - ٢٣٩). =