(٢) لأنه كبيرة محضة، وفي الكفارة معنى العبادة، فلا تناط بمثلها، ولأن الكفارة من المقادير وتعينها في الرع لدفع الأدنى، لا يعينها لدفع الأعلى (الهداية ٤: ١١٧). وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلًا فأوجب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القود، ولم يوجب كفارة، وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوداهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يوجب كفارة) سيرة ابن هشام (بئر بعونة) ٢: ١٨٦، ونصب الراية ٤: ٣٣٧. (٣) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن السبب كالمباشرة في إيجاب الضمان، فكان كالمباشرة في إيجاب الكفارة. (٤) (بنصب): في ب وفي أ، جـ: نصب/ لأن القتل معدوم منه حقيقة فألحق به =