للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قتله عمدًا، وجبت عليه الكفارة (١).

وحكي في الحاوي: أنه إذا قتل قصاصًا، ففي سقوط الكفارة عنه وجهان، حكاهما المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة.

أصحهما: أن الكفارة على ما كانت عليه من الوجوب، فيؤدي من تركته.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة عليه في قتل العمد (٢).

وإن توصل إلى قتله بسبب يضمن به النفس، كحفر البئر، والإكراه، وشهادة الزور، وجبت (عليه) (٣) الكفارة.

وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة بحفر البئر، ولا (بنصب) (٤) السكين.


(١) لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ مع عدم المأثم، فلأن تجب في العمد وشبه العمد، وقد تغلظ بالإثم أولى، ولما روى واثلة بن الأسقع قال: (أتينا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بصاحب لنا قد أوجب بالقتل، فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق اللَّه تعالى بكل عضو منها عضوًا منه من النار) سنن أبي داود ٢/ ٩٦، وأخرجه أيضًا أحمد، والنسائي وابن حبان والحاكم.
(٢) لأنه كبيرة محضة، وفي الكفارة معنى العبادة، فلا تناط بمثلها، ولأن الكفارة من المقادير وتعينها في الرع لدفع الأدنى، لا يعينها لدفع الأعلى (الهداية ٤: ١١٧).
وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلًا فأوجب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القود، ولم يوجب كفارة، وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوداهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يوجب كفارة) سيرة ابن هشام (بئر بعونة) ٢: ١٨٦، ونصب الراية ٤: ٣٣٧.
(٣) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن السبب كالمباشرة في إيجاب الضمان، فكان كالمباشرة في إيجاب الكفارة.
(٤) (بنصب): في ب وفي أ، جـ: نصب/ لأن القتل معدوم منه حقيقة فألحق به =

<<  <  ج: ص:  >  >>