(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ: إذا. (٢) لأنه آدمي محقون الدم لحرمته، فضمن بالكفارة كغيره (المهذب ٢: ٢١٨). (٣) (لا كفارة عليه): في أ، جـ وفي ب: لا تجب الكفارة عليه، وإنما يجب عليه غرة. (٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب: فإن. (٥) لأن الكفارة تجب لحق اللَّه تعالى، وقتل نفسه وقتل عبده كغيرهما في التحريم لحق اللَّه تعالى، فكان كقتل غيرهما في إيجاب الكفارة. (المهذب ٢: ٢١٨). (٦) لأن ضمان نفسه لا يجب، فلم تجب الكفارة كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم. (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٤). (٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن. (٨) لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل، فإذا اشترك الجماعة في سببها، وجب على كل واحد منهم كفارة، ككفارة الطيب واللباس، (المهذب ٢: ٢١٨).