للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا) (١) ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا ميتًا، وجبت عليه الكفارة (٢).

وقال أبو حنيفة: (لا كفارة عليه) (٣).

(وإن) (٤) قتل نفسه، أو قتل عبده، وجبت عليه الكفارة (٥).

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه (٦).

(فإن) (٧) اشترك جماعة في قتل نفس، وجب على كل واحد منهم كفارة على أصح القولين (٨).


= في حق الضمان، فبقي في حق غيره على الأصل، وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه لا يأثم بالموت على ما قالوا، وهذه كفارة ذنب القتل، وكذا الحرمان بسببه. (الهداية ٤: ١١٨).
(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ: إذا.
(٢) لأنه آدمي محقون الدم لحرمته، فضمن بالكفارة كغيره (المهذب ٢: ٢١٨).
(٣) (لا كفارة عليه): في أ، جـ وفي ب: لا تجب الكفارة عليه، وإنما يجب عليه غرة.
(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب: فإن.
(٥) لأن الكفارة تجب لحق اللَّه تعالى، وقتل نفسه وقتل عبده كغيرهما في التحريم لحق اللَّه تعالى، فكان كقتل غيرهما في إيجاب الكفارة. (المهذب ٢: ٢١٨).
(٦) لأن ضمان نفسه لا يجب، فلم تجب الكفارة كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم. (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٤).
(٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن.
(٨) لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل، فإذا اشترك الجماعة في سببها، وجب على كل واحد منهم كفارة، ككفارة الطيب واللباس، (المهذب ٢: ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>