للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: لا يجري في حول التجارة حتى يكون قد اشتراه (بعين) (١).

فإن كان عنده نصاب من الدراهم، فباعه بدراهم أو بدنانير للتجارة كما يفعله الصيارف، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا ينقطع الحول، وهو قول أبي إسحاق.

والثاني: ينقطع.

فإن باع العرض في أثناء الحول، بنصاب من الأثمان، ولكنه من غير جنس ما يقوم به، (بأن) (٢) كان رأس المال دراهم، ونقد البلد دنانير (بني) (٣) على حوله على أصح الوجهين.

(وإذا) (٤) حال الحول، ووجبت الزكاة فيه، وكان قد اشتراه بعرض، قوم بنقد البلد، فإن كان للبلد نقدان وهما متساويان، يبلغ بكل واحد منهما نصابًا، قومه بما شاء منهما على أظهر الوجوه، وهو قول أبي إسحاق.

والثاني: يقوم بالأنفع للمساكين.

والثالث: يقوم بالدراهم.

والرابع: يقوم بنقد أقرب البلاد إليه.

فإن كان قد اشترى عرضًا للتجارة بما دون النصاب من النقود، ففيه وجهان:


(١) (بعين): في أ، وهو الصحيح، وفي ب: بقيرة، وفي جـ: بغبن.
(٢) (بأن): في ب، جـ، وفي أ: فأن.
(٣) (بني): في ب، جـ، وفي أبناء.
(٤) (وإذا): في ب، جـ، وفي أ: وأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>