للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحهما: أنه (يصير) (١) للتجارة.

فإن باع عرض التجارة بعد تمام الحول بزيادة على ما اشترى به من النقد بأن اشتراه بمائتين فباعه بثلاثمائة، فإنه يزكي الجميع بحول رأس المال.

وحكي في "الحاوي": إذا كانت الزيادة على المائتين (بمحاباة) (٢)، أو غبن، ففي زكاتها بحول رأس المال وجهان:

(أصحهما) (٣): ما ذكرناه.

وإن (نضّ) (٤) الربح في (أثناء) (٥) الحول، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة قولًا واحدًا.

وقال أبو إسحاق: في الزيادة قولان.

أصحهما: أنه يزكيها بحول رأس المال، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني وهو الأصح.

فإن اشترى عرضًا للتجارة بعرض للقنية، انعقد الحول (عليه) (٦) من حين الشراء، وبه قال أبو حنيفة.


(١) (يصير): في ب، جـ، وفي أ: يعتبر.
(٢) (بمحاباة): غير واضحة في أ، ب، وواضحة في جـ.
(٣) (أصحهما): في ب، جـ، وفي أ: أحدهما.
(٤) (نض): في ب، جـ، وفي أ: مضى، ونض الثمن: حصل وتعجل، "المصباح المنير" ٢/ ٩٤٢.
(٥) (أثناء): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٦) (عليه): زائدة في أفقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>