للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنها فرض، لم تصح صلاته، وكذا لو اعتقد في بعض الأركان أنه نفل، لم تصح صلاته، وإن اعتقد أن (جملة الهيئات والأركان) فرض، فهل تنعقد صلاته؟ فيه وجهان:

أحدهما: تنعقد.

والثاني: لا تنعقد.

(قال الشيخ الإمام رحمه اللَّه) (١): وهذا عندي فيه نظر، لأنه إن اعتقد ذلك جاهلًا بأحكام الشرع، (فالجهل) (٢) في الصلاة يؤثر في العفو، وإن كان (يعفى بترك) (٣) التعلم، فلا يمنع الصحة كمن يعقد النكاح جاهلًا بشروطه، وقد حصلت شروطه، فإنه ينعقد.

والتكبير أول الصلاة، والتسليم آخرها.

وقال أبو الحسن الكرخي: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة، أن التكبير ليس من الصلاة.


(١) (قال الشيخ الإمام رحمه اللَّه): في جـ، وساقطة من أ، ب.
(٢) (فالجهل): في ب، جـ، وفي أ: والجهل.
(٣) (يعفى بترك): في ب، جـ، وفي أ: يعصي بنزل، وهذا تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>