للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصدقات، وفيهم أربعة أقوال:

أحدها: أنهم يعطون من سهم المصالح.

والثاني: من سهم المؤلفة من الزكاة.

والثالث: من سهم الغزاة.

والرابع: وهو المنصوص عليه أنهم يعطون (من سهم) (١) الغزاة، وسهم المؤلفة.

واختلف أصحابنا في هذا القول.

فمنهم من قال: إنما أعطاهم من النصيبين على القول الذي يقول: إن من اجتمع فيه (سببان) (٢) يعطى بهما، فأما إذا قلنا: يأخذ بأحدهما، فإنهم لا يعطون (بهما) (٣).

(ومنهم من قال: ها هنا يعطون من السهمين بخلاف غيرهم) (٤).

ومنهم من قال: من قاتل منهم مانعي الزكاة، أعطي من سهم المؤلفة من الزكاة، ومن قاتل منهم الكفار، أعطي من سهم الغزاة.

وقال أقضى القضاة الماوردي: الأصح عندي (أن) (٥) يعطى بعضهم من سهم الغزاة، وبعضهم من سهم المؤلفة، فيمنع من الجمع في شخص واحد (من) (٦) السهمين، ويكون الجمع بينهما للجنس.


(١) (من سهم): ساقطة من أ.
(٢) (سببان): في ب، جـ، وفي أ: شينان وهذا تصحيف.
(٣) (بهما): وفي جـ: منهما.
(٤) (ومنهم. . . غيرهم): ساقطة من أ.
(٥) (أن): وفي ب: أنه.
(٦) (من): في ب، جـ، وفي أ: بين.

<<  <  ج: ص:  >  >>