للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن ادعى أنه مكاتب، لم يقبل إلَّا ببينة، فإن صدقه المولى، ففيه وجهان.

أصحهما: أنه يقبل (١).

والمراد بالرقاب (في الآية) (٢): المكاتبون، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وروي عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه.

وقالت طائفة: المراد به أن يشترى من الصدقة عبيدًا (فيفتدى) (٣) عتقهم، روي ذلك عن ابن عباس، والحسن البصري، وبه قال مالك، وروي عن أحمد.


(١) والثاني: لا يقبل، لأنه متهم، لأنه ربما واطأه حتى يأخذ الزكاة، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٢١١.
(٢) (في الآية): ساقطة من جـ.
(٣) (فيفتدي): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>