للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن فرغ من الرمي ذبح هديًا (١) إن كان معه، ثم يحلق (٢)، وما يفعله في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، والمستحب أن يأتي (بها) (٣) على هذا الترتيب، فإن قدم الحلاق على النحر جاز، وإن قدمه على الرمي، وقلنا: إنه نسك، فلا شيء عليه، وإن قلنا: استباحة محظور، لزمه دم.

وقال أبو حنيفة: إن كان مفردًا فلا شيء عليه، وإن كان قارنًا، أو متمتعًا، وجب عليه دم.

وقال مالك: إذا قدمه على النحر لا شيء عليه، وإن قدمه على الرمي، لزمه دم.

وقال أحمد: هذا الترتيب (٤) واجب.

فإن قدم الحلاق علىٍ الذبح (أو) (٥) الرمي ساهيًا، أو جاهلًا، فلا شيء عليه، وإن كان عامدًا، ففي وجوب الدم روايتان.


(١) لما روى جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "رمى سبع حصيات من بطن الوادي ثم انصرف إلى النحر، فنحر" رواه "مسلم" ٨/ ١٩١ و"السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ١٣٤.
(٢) لما روى أنس قال: "لما رمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمرة، أو فرغ من نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه" رواه البخاري ومسلم، أنظر "صحيح مسلم" ٩/ ٥٤.
(٣) (بها): في ب، وفي أ: بهذا.
(٤) انقطع الكلام في نسخة ب من ورقة ٢٤٢ ب - ٢٤٤ أ.
(٥) (أو): في ب، جـ، وفي أ: أو ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>