للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنه: أنه لا يتحلل إلَّا أن يكون العدو كافرًا.

وقال مالك: يتحلل ولا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة: إن كان قد أحصر عن الوقوف (والبيت) (١) جميعًا، جاز له (التحلل) (٢) وإن أحصر (عن الوقوف دون البيت) (٣)، أو عن البيت بعد الوقوف، فإنه لا يجوز له التحلل.

وإن كان محرمًا بالعمرة فأحصر، جاز له التحلل منها.

وقال مالك: لا يجوز له التحلل منها.

فإن أحصر عن البيت وأمكنه الوصول إلى الحرم، لزمه أن ينحر في الحرم في أصح الوجهين (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له النحر إلّا في الحرم، فيواطىء رجلًا يحمل الهدي ويؤقت له وقتًا لينحر فيه، فيتحلل في ذلك الوقت.

وإن لم يجد الهدي، فهل له بدل؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا بدل له (٥)، فعلى هذا، هل يقيم على الإحرام إلى


= -صلى اللَّه عليه وسلم- أحصره المشركون في الحديبية فتحلل، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢٤٢.
(١) (والبيت): في أ، ب، وفي جـ: دون البيت أو عن الوقوف.
(٢) (التحلل): في أ، ب، وفي جـ: أن يتحلل.
(٣) (عن الوقوف دون البيت): مشطوب عليها في جـ.
(٤) لأنه قادر على الذبح في الحرم، فلا يجوز أن يذبح في غيره، كما لو أحصر فيه، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢٤٣.
(٥) لقوله عز وجل: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ذكر الهدي ولم يذكر بدلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>