للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن شرط (أنه) (١) إذا مرض، صار حلالًا فمرض، صار حلالًا في أحد الوجهين:

ومن أصحابنا من قال: لا يتحلل إلا بالهدي بكل حال، فإن تحلل بحكم الشرط، فهل يجب عليه به دم؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب عليه دم، كما لو تحلل بالإِحصار بالعدو.

والثاني: وهو منصوص الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا دم عليه.

فإن أحرم ثم ارتد، بطل إحرامه في إحدى الوجهين، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا يبطل، فيعود إلى الإِسلام ويبني عليه.


(١) (أنه): في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>