للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكره ذبحها ليلًا.

وقال مالك: لا يجزىء ذبحها ليلًا، حكاه في "الحاوي".

فإن ضل الهدي المعين، فهل يجب عليه مثله؟ فيه قولان:

أحدهما: يجب.

والثاني: لا يجب.

فإن عين هديًا عما في ذمته، تعيّن وزال ملكه عنه، وحكمه حكم المعين ابتداء، وهل يتبعه الولد الحادث؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يتبعه.

فإن حدث به عيب يمنع الإِجزاء، أو عطب فنحره عاد الواجب إلى ذمته، وهل يعود ما نحره إلى ملكه؟ فيه وجهان:

أحدهما: يعود إلى ملكه، فيجوز له أكله ثم ينظر، فإن كان الذي عينه أعلى مما في ذمته، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (١) يلزمه مثل ما عينه.

والثاني: أنه يهدي مثل الذي في ذمته.


(١) (أنه): زائدة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>