للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه لا يتعين الحرم، فيهدي حيث شاء (١) فعلى هذا إذا نذر أن يهدي (لرتاج) (٢) الكعبة، أو عمارة مسجد، صرفه فيما نذره، وإن لم يعين ما يصرفه فيه، بل نذر أن يهدي، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصرفه فيما شاء من القرب.

والثاني: أنه يصرفه إلى الفقراء والمساكين في البلد الذي نذر أن يهدي إليه.

ومن أصحابنا من حكى: أنه إذا قال: للَّه علي أن أجعل هذا المتاع هديًا، لزمه نقله إلى الحرم، وإن قال: للَّه علي أن أهدي هذا المتاع، ولم يجعله هديًا، فقد تقابل فيه عرف اللفظ وهو (الهدية) (٣) بنية الهبة وعرف الشرع، فإن لم يكن له نية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحمل على عرف الشرع.


(١) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن امرأة أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوف بنذرك"، وهذا الحديث غريب لكن معناه مشهور من رواية ثابت الضحاك الأنصاري رضي اللَّه عنه قال: "نذر رجل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ينحر إبلًا ببوانه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم"، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، "سنن أبي داود" ٢/ ٢١٣.
(٢) (لرتاج): غير واضحة في أ، بكسر الراء: الباب العظيم والباب المغلق، فلأن ماله في رتاج الكعبة أي نذره، "المصباح المنير" ١/ ٣٣٤.
(٣) (الهدية): في أ، ب، وفي جـ: الفدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>