للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن نذر الصلاة في مسجد الخيف، ولم يكن من أهل الحرم، انعقد نذره، وفيما ينعقد به نذره وجهان:

أحدهما: أنه ينعقد بما ذكره من الصلاة في الحرم إذا قيل يجوز دخول الحرم بغير إحرام، وفي تعيين (بعض) (١) الصلاة في مسجد الخيف وجهان:

والوجه الثاني: أنه يلزمه بنذره قصد الحرم بحجة أو عمرة، إذا قيل لا يجوز دخوله بغير إحرام، فعلى هذا في التزام ما عقد عليه نذره من الصلاة (فيه) (٢) وجهان:

أحدهما: أنه لا يلزمه الصلاة، لأن الشرع نقل نذره إلى غيره.

والثاني: (أنه) (٣) يلزمه.

(قال الشيخ الإِمام فخر الإِسلام رحمه اللَّه) (٤): وعندي: أنه يلزمه الصلاة بالنذر وقصد الحرم بإحرام إذا نذر الصلاة فيه، لأنه إذا لزمه ذلك بنذر المشي إليه والقصد، فلأن يلزمه ذلك بنذر الصلاة فيه أولى.

فإن نذر المشي إلى بيت اللَّه ولم يقل الحرام، ولا نواه، فالمذهب: أنه يلزمه المشي إلى بيت اللَّه الحرام، وهو ظاهر ما نقله المزني، وظاهر ما قاله الشافعي رحمه اللَّه في "الأم".

ونقل القاضي أبو حامد في "جامعه": أنه لا يلزمه.


(١) (بعض): ساقطة من أ، جـ، وموجودة في ب.
(٢) (فيه): ساقطة من أ.
(٣) (أنه): في ب، وساقطة من أ، جـ.
(٤) (قال الشيخ فخر الاسلام رحمه اللَّه): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر رحمه اللَّه، وفي جـ: قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>