للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والزبال، والقصاب، واختلف قول هذا القائل في (الفصاد) (١) على وجهين:

أحدهما: أنه من جملتهم (٢).

والثاني: هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره، لاقترانه بعلم الطب فأما الختان فمكروه كالحجام.

والوجه الثاني: أن كراهة (التكسب) (٣) بالحجامة لدنائتها، وهو مذهب الشافعي رحمه اللَّه، فعلى هذا يكره (كسب) (٤) الدبّاغ،


(١) (الفصاد): في أ، جـ، وفي ب: النصاب والأول، هو الصحيح، أنظر "المهذب" ٩/ ٥٨.
(٢) أي يكره كراهة تنزيه.
(٣) (التكسب): في أ، جـ، وفي ب: الكسب.
(٤) (كسب): ساقطة من أ، وهذا وقد وردت أحاديث بكراهة كسب الحجامة منها:
١ - عن عون بن أبي حجيفة قال: "اشترى أبي عبدًا حجامًا، فأمر بمحاجمه، فكسرت وقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الدم، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، ومؤكله، ولعن المصور"، رواه البخاري.
٢ - وعن رافع بن خديج رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث"، رواه مسلم وفي رواية شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب وكسب الحجام.
٣ - وعن قبيصة رضي اللَّه عنه "أنه استأذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله حتى قال: أعلفه نواضحك" رواه مالك، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وغيرهم بأسانيدهم الصحيحة، قال الترمذي: هو حديث حسن، "المجموع" ٩/ ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>