(٢) أي يكره كراهة تنزيه. (٣) (التكسب): في أ، جـ، وفي ب: الكسب. (٤) (كسب): ساقطة من أ، وهذا وقد وردت أحاديث بكراهة كسب الحجامة منها: ١ - عن عون بن أبي حجيفة قال: "اشترى أبي عبدًا حجامًا، فأمر بمحاجمه، فكسرت وقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الدم، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، ومؤكله، ولعن المصور"، رواه البخاري. ٢ - وعن رافع بن خديج رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث"، رواه مسلم وفي رواية شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب وكسب الحجام. ٣ - وعن قبيصة رضي اللَّه عنه "أنه استأذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله حتى قال: أعلفه نواضحك" رواه مالك، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وغيرهم بأسانيدهم الصحيحة، قال الترمذي: هو حديث حسن، "المجموع" ٩/ ٥٩.