للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أنه ينفسخ البيع الأول، ويصح الثاني.

والثاني: أنه يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.

والثالث: أنه لا ينفسخ الأول، ولا ينعقد الثاني.

وعلى هذا التزويج والإجارة، فإن عرضه على البيع (أو وكل) (١) إنسانًا في بيعه، وقلنا: إن البيع يبطل البيع، ففي العرض على البيع وجهان.

والذي (ذكره) (٢) القاضي أبو الطيب (٣) رحمه اللَّه والشيخ أبو نصر: أن بيع المشتري في إسقاط خياره يبني (٤) على (وطئه) (٥) وفيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يسقط خياره.

والثاني: أنه يسقط ويكون اختيارًا وإن لم يصح التصرف في نفسه وأما تصرف البائع فإنه يكون فسخًا، وكذا وطيه.

وذكر القاضي حسين، رحمه اللَّه تفصيلًا في نقل الملك، واختلاف الأقوال: أنه إذا باع عينًا بدين، وكان الخيار لهما (ففيه) (٦) ثلاثة أقوال:


(١) (أو وكل) في ب، جـ وفي أووكل والأول أصح.
(٢) (ذكره) في ب، جـ وفي أذكر.
(٣) (أبو) في أ، ب وفي جـ أبي.
(٤) (يبني) في ب، جـ وفي أبثني.
(٥) (وطئه) في ب، جـ وفي أوطيه.
(٦) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>