(١) ويستحب في ثلاثة أحوال: أحدها: عند القيام للصلاة، لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك" رواه البيهقي، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٨، وهو ضعيف. والثاني: عند اصفرار الأسنان، لما روي العباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "استاكوا، ولا تدخلوا عليّ قلحًا" ضعيف، رواه أبو بكر بن أبي خيثمه في "تاريخه"، انظر "المجموع" ١/ ٣٣١. والثالث: عند تغير الفم، لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك" رواه في "الصحيحين" من رواية حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنهما، لا من رواية عائشة، أنظر "فتح الباري" ٣/ ٢٦. وأجودها: حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" رواه البخاري ومسلم: أنظر "فتح الباري" ٣/ ٢٦، و"اللؤلؤ والمرجان" فيما اتفق عليه الشيخان ١/ ٥٩. أما الكراهة للصائم، فلما "روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لخلوف الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك" رواه البخاري ومسلم، أنظر "اللؤلؤ والمرجان" ٢/ ١٩، و"صحيح مسلم" ٨/ ٣١. (٢) أنظر "درر الحكام شرح غرر الأحكام" ١: ٢٠٨، وانظر "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" ١/ ٢٤٧، و"در المنتقى شرح الملتقى" ١/ ٢٤٧. =