للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يكره إلّا في حالة واحدة، وهي في حق الصائم بعد الزوال (١).

وقال أبو حنيفة (٢): لا يكره في الصوم أيضًا.


= حنبل رضي اللَّه عنه يصلي، فقال بيده هكذا -يشير بأصبعه- فلما سلم، قلت يا أبا عبد اللَّه؟ ما قلت في صلاتك؟ قال: كنت على طهارة، فجاء إبليس فقال: إنك على غير طهارة، فقلت: شاهدين عدلين، ولد سنة ١٦٦ هـ، ومات سنة ٢٤٣ هـ بنيسابور، "طبقات الحنابلة" ١/ ١٠٩.
(١) ويستحب في ثلاثة أحوال:
أحدها: عند القيام للصلاة، لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك" رواه البيهقي، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٨، وهو ضعيف.
والثاني: عند اصفرار الأسنان، لما روي العباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "استاكوا، ولا تدخلوا عليّ قلحًا" ضعيف، رواه أبو بكر بن أبي خيثمه في "تاريخه"، انظر "المجموع" ١/ ٣٣١.
والثالث: عند تغير الفم، لما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك" رواه في "الصحيحين" من رواية حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنهما، لا من رواية عائشة، أنظر "فتح الباري" ٣/ ٢٦.
وأجودها: حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" رواه البخاري ومسلم: أنظر "فتح الباري" ٣/ ٢٦، و"اللؤلؤ والمرجان" فيما اتفق عليه الشيخان ١/ ٥٩.
أما الكراهة للصائم، فلما "روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لخلوف الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك" رواه البخاري ومسلم، أنظر "اللؤلؤ والمرجان" ٢/ ١٩، و"صحيح مسلم" ٨/ ٣١.
(٢) أنظر "درر الحكام شرح غرر الأحكام" ١: ٢٠٨، وانظر "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" ١/ ٢٤٧، و"در المنتقى شرح الملتقى" ١/ ٢٤٧. =

<<  <  ج: ص:  >  >>