للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: بعتك هذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، صح، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد (١).

وقال أبو حنيفة: يصح في قفيز منها (٢).

(فإن قال) (٣) بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، وهي أكثر من ذلك، صح.

وقال داود: لا يصح.


(١) وكذلك الزيدية فأنهم يقولون بجواز بيع صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها، كل صاع بدرهم وذلك لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن، لأنه معلوم بالتفصيل، وينزل المبيع مع العلم بعدد صيعانها على الإشاعة، أي إذا علما أن الصبرة عشرة أقفزة، فالمبيع عشرها وإن تلف بعض الصبرة تلف بقدره من المبيع/ قليوبي وعميره ٢/ ١٦١، والبجيرمي على المنهج ٢/ ١٨٣، ومغني المحتاج ٢/ ١٧ والدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٧، والخرشي ٥/ ٢٥، وشرح الأزهار ٣/ ٢٧، والمنتهى ٣/ ٤٢.
(٢) ذهب أبو حنيفة إلى أن بيع الصبرة المشار إليها كل قفيز بدرهم، صح في قفيز واحد فقط، وذلك لأن ما سماه وهو القفيز الواحد، معلوم القدر والثمن، فيجوز البيع فيه، أما ما وراء القفيز المجهول القدر والثمن فلا يجوز فيه إلا أن تزول الجهالة بتسمة جميع القفزان أو بالكيل في المجلس/ أنظر مجمع الأنهر ٢/ ١٠، والمنتقى شرح الملتقى ٢/ ١٠، وفتح القدير والهداية والعناية وسعدي جلبي ٥/ ٨٨، وأنظر بدائع الصنائع ٥/ ١٥٨، ١٥٩ والزيلعي ٤/ ٦٣٥.
ويثبت الخيار للمشترى لعلمه بالكتم ويسمى خيار التكشف، فإن رضي المشتري بالبيع لزم البائع حتى ولو فسخ البائع البيع بعد الكيل، ورضي المشتري بأخذ الكل لا يعمل فسخ البائع/ أنظر المنتقى شرح الملتقى ٢/ ١٠.
(٣) (فإن قال. . . قفيز منها): هذا الكلام مكتوب في حاشية نسخه جـ وموجودة في صلب أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>