والثاني: أن يبيعه بجنسه، فيحرم فيه ثلاثة أشياء، التفاضل، والنساء، والتفرق قبل التقابض وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس، قال الشافعي في كتاب الصرف من الأم والأصحاب. لا بأس أن يطول مقامهما في مجلسهما، ولا بأس أيضًا بطوله متماشيين، وإن طال مشيهما وتباعدا عن جلس العقد، ثم تقابضا قبل افتراقهما، فيصح البيع لعدم افتراقهما. ولو باعه دينارًا في موضع فيه نقد غالب، ولم يكن العوضات حاضرين، ثم أرسلا من أحضرهما، أو ذهبا مجتمعين إليهما وتقابضا قبل التفرق، صح البيع وسلما من الربا/ المجموع للنووي ٩/ ٤٠٥. (١) لحديث عبادة بن الصامت السابق، ولقول عمر رضي اللَّه عنه، الذهب بالذهب مثل بمثل، والورق بالورق مثل بمثل إلى أن قال: وإن استنظرك إلى أن يدخل بيته فلا تنتظره، ولأنه لا بد من قبض أحدهما قبل الافتراق كيلا يكون افتراقًا عن دين بدين، ولا بد من قبض الآخر لعدم الأولوية تحقيقًا للمساواة بينهما، لأن النقد خير من النسيئة/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٦/ ١٣٥. (٢) (والمأكول): في ب، جـ وفي أوالمكيل. (٣) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (وإذا عدم الوصفان: الجنس، والمعنى المضموم إليه، حل التفاضل والنساء) لعدم العلة المحرمة. =