للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد (١): هما واجبان في الطهارتين.

وقال أبو ثور: الاستنشاق واجب في الطهارتين دون المضمضة.

وقال أبو حنيفة (٢)، والثوري، ومحمد وأبو يوسف: هما واجبتان في الغسل دون الوضوء.

(وهل) (٣) الأفضل، الجمع بينهما (أم) (٤) الفصْلُ؟ فيه قولان: قال في "الأم" (٥): يجمع بينهما.

وقال في البويطي (٦): يفصل، وفي كيفية الجمع والفصل، طريقان:


= العزيز: لا أعلم أحدًا أعلم بسنة ماضية منه، وقال أيوب: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري، فقال له صخر بن جويرية: ولا الحسن؟ قال: ما رأيت أعلم من الزهري، وقيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال: ابن شهاب، قيل له: ثم من؟ قال: ابن شهاب، قيل له ثم من؟ قال: ابن شهاب، وسئل ابن عيينة: أيهما أفقه، أو أعلم؟ إبراهيم النخعي أو الزهري؟ قال لا أبا لك، الزهري، مات سنة ١٢٤ هـ وهو ابن ٧٢ سنة، "الشيرازي": ٦٣، ٦٤.
(١) أنظر "المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ٨٨.
(٢) "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر"، و"در المنتقى شرح الملتقى" ١/ ٢١.
(٣) (وهل): في ب، جـ، وفي أ: وهو.
(٤) (أم)؛ في ب، أنظر "المغني" لابن هشام ٢/ ٣٥٠.
(٥) الأم: ١/ ٢٤، قال الشافعي: أن يتمضمض، ويستنشق ثلاثًا، يأخذ بكفه غرفة لفيه، وأنفه، ويدخل الماء أنفه ويتبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشيمه، ولا يزيد على ذلك، ولا يجعله كالسعوط، وإن كان صائمًا رفق بالاستنشاق لئلا يدخل رأسه.
(٦) "المجموع" ١/ ٤٠١، ودليله في هذه الرواية: رواية طلحة بن مصرف عن أبيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>