للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يجيء) (١) من هذه الجملة: أن وكيل البائعين إذا باع من وكيل المشتريين في الرد، خمسة أوجه (٢):

طريقة ابن الحداد: إن العقد متحد من الجانبين (٣).

والثاني: طريقة الخضري (وأبي زيد) (٤): أن العقد متعدد من الجانبين (بعدد) (٥) المعقود له (وعنه) (٦).

وعلى طريقة القفال: إن علم البايعان إنه وكيل المشتريين، فلكل واحد منهما رد نصيبه، وما اشترى من أحدهما، وإن كان جاهلًا، لا يجوز (٧).


(١) (يجيء): في ب وفي أ، جـ يحكى.
(٢) أما إذا عقد بالوكالة، وحصل التعدد في الوكيل أو في الموكل، فهل الاعتبار في تعدد العقد واتحاله بالعاقد، أو المعقود له؟ فيه أوجه:
(٣) أصحهما: عند الأكثرين أن الاعتبار بالعاقد، وبه قال ابن الحداد، لأن أحكام العقد تتعلق به، وخيار المجلس يتعلق به دون الموكل، ويعتبر رؤيته دون الموكل، وهو الوجه الأول.
(٤) (وأبي زيد): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (بعدد): في ب، جـ وفي أتعدد.
(٦) (وعنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
ونسب بعضهم هذا القول إلى أئمة العراق، وهو الأصح في الأصح في الوجيز للغزالي/ السبكي ١١/ ٣٤٧، وهذا هو الوجه الثاني.
(٧) والثالث: الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له، وفي الشراء بالعاقد، قاله أبو إسحاق المروزي ونسبه الروياني إلى القفال، والفرق، أن العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له، ولهذا لو أنكر المعقود له الإذن في المباشرة، وقع العقد للمباشر بخلاف طرف البيع.
قال الإمام رحمه اللَّه: وهذا الفرق فيما إذا كان التوكيل في الشراء في الذمة، فإن وكله بشراء عبد بثوب معين، فهو كالتوكيل بالبيع/ السبكي ١١/ ٣٤٧. =

<<  <  ج: ص:  >  >>