للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وجد العيب، وقد نقص المبيع بمعنى يقف استعلام العيب على جنسه (كالجوز) (١) والبيض، والبطيخ فإن كان الكسر قدرًا لا يوقف العيب إلا به (٢) ففيه قولان:

أحدهما: لا يرد، وهو اختيار المزني


(١) (كالجوز): في جـ وفي أ، ب كالجزر وهذا تصحيف من النساخ، أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٤٤٣، وإنما قال المصنف رحمه اللَّه على جنسه ولم يقل عليه. ليشمل ما إذا كسر منه قدرًا لا يوقف على العيب بما دونه، وما إذا كسر منه قدرًا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه.
فما لا يوقف على عيبه إلا بكسره مما مأكوله في جوفه أو غيره، كالبطيخ، والرمان، واللوز والجوز، والبندق، والبيض، فكسره فوجده فاسدًا، لا قيمة له، كالبيض المذر الذي لا يصلح لشيء، والبطيخ الشديد التغير، والرمان العفن، والجوز، والقثاء المدود، فقد نص الشافعي رحمه اللَّه والأصحاب أنه يرجع بجميع الثمن، لأن ما لا قيمة له لا يصح بيعه، فالبيع عندئذٍ باطل/ المهذب مع المجموع للسبكي ١١/ ٤٤٣.
(٢) قال المزني: سمعت الشافعي يقول: كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه، فكسرته، فأصبته فاسدًا ملك رده، وما بين قيمته فاسدًا صحيحًا، وقيمته فاسدًا مكسورًا.
وقال المزني: قال الشافعي في موضع آخر: فيها قولان:
أحدهما: ليس له الرد إلا إن شاء البائع، وللمشتري ما بين قيمته صحيحًا وفاسدًا، إلا أن يكون له فاسدًا قيمته فيرجع: جميع الثمن إذا لم يكن لفساده قيمة/ الأم: باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله، وما ذكره الشافعي رضي اللَّه عنه من الرجوع بجميع الثمن إذا لم يكن لفساده قيمة، قطع بها الأصحاب كافة، لكن اختلفوا في طريقه. قال معظم الأصحاب: يتبين فساد البيع لو ردوه على غير متقوم.
وقال القفال وطائفة: لا يتبين فساد البيع، بل طريقه استدراك الظلامة، وكما يرجع بجزء من الثمن لنقص جزء من المبيع، يرجع بكله لفوات كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>