(٢) (القبض): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ. (٣) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه أبو إسحاق الشيرازي): في ب وفي أبحذف (أبو إسحاق) وفي جـ بحذف الشيرازي. (٤) (فائده): في ب، جـ وفي أقايده، وهذا تصحيف. (٥) (تعتبر قيمته): في أ، ب وفي جـ يعتبر قيمه. (٦) تعريف الشيرازي: العيب الذي يرد به المبيع، ما يعده الناس عيبًا، فإن خفي منه شيء، رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٨٥. وما ذكره الشيرازي من الضابط السديد، فإن المدرك في ذلك العرف، ولولا ذلك واقتضى العرف فما عده الناس وأهل العرف عيبًا كان عيبًا، وما لا، فلا، ولكن الإحالة على العرف، قد يقع فيها في بعض الأوقات الباس، ولذلك ضبطه بغير ضابط أبين، وأحسن شيء فيه ما أشار له الإمام الشافعي رحمه اللَّه، ولخصه الرافعي، أن يقال: ما ثبت الرد ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو =