للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه (في المهذب) (١): أنه يرجع بالأرش باعتبار أقل القيمتين، من حين العقد، إلى حين (القبض) (٢).

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٣): وعندي: أنه لا يظهر لاعتبار ذلك (فائدة) (٤)، وإنما (تعتبر قيمته) (٥) وقت العقد.

فإن اشترى عبدًا أو دارًا من رجل، فبان أنه كان وكيلًا، أو وصي ميت، أو أمين حاكم، فهل له الرد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن له الرد بسبب ذلك.

والعيب: ما يعده، الناس عيبًا (٦)، كالعمى، والعرج، والصمم،


(١) (في المهذب): في ب، جـ وفي أ: المهذب ساقطة.
(٢) (القبض): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٣) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه أبو إسحاق الشيرازي): في ب وفي أبحذف (أبو إسحاق) وفي جـ بحذف الشيرازي.
(٤) (فائده): في ب، جـ وفي أقايده، وهذا تصحيف.
(٥) (تعتبر قيمته): في أ، ب وفي جـ يعتبر قيمه.
(٦) تعريف الشيرازي: العيب الذي يرد به المبيع، ما يعده الناس عيبًا، فإن خفي منه شيء، رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٨٥.
وما ذكره الشيرازي من الضابط السديد، فإن المدرك في ذلك العرف، ولولا ذلك واقتضى العرف فما عده الناس وأهل العرف عيبًا كان عيبًا، وما لا، فلا، ولكن الإحالة على العرف، قد يقع فيها في بعض الأوقات الباس، ولذلك ضبطه بغير ضابط أبين، وأحسن شيء فيه ما أشار له الإمام الشافعي رحمه اللَّه، ولخصه الرافعي، أن يقال: ما ثبت الرد ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>