للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصل ذلك (رهن العبد الجاني) (١)، فإن كان الرهن على يد عدل مأذون له في البيع، فعزله الراهن، صح عزله.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل، وإن عزله المرتهن، لم ينعزل على قول أبي إسحاق (٢).

وقبل: ينعزل.

فإن حل الحق، لم يجز للعدل (البيع) (٣) حتى يستأذن المرتهن، وهل يحتاج إلى استئذان الراهن ليجدد له الإذن، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحتاج إلى تجديد الاستئذان كالمرتهن.

والثاني: لا يحتاج.

قال أبو إسحاق: والإذن الأول (كاف) (٤).

فإن شرط أن يكون الرهن على يد المرتهن، ووكله في بيعه، فهذه وكالة فاسدة، وإذا باعه، لم يصح البيع.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، (يصح) (٥) توكيله (٦).


(١) (رهن العبد الجاني): في ب وفي أ، جـ العبد الجاني.
(٢) لأنها شرطت في ضمن عقد الرهن، صار وصفًا من أوصافه، وحقًا من حقوقه، ألا ترى أنه لزيادة الوثيقة، فيلزم بلزوم أبيله، ولأنه تعلق به حق المرتهن/ شرح فتح القدير ٩: ١٠٦.
(٣) (البيع): في ب، جـ وفي أالمبيع.
(٤) (كاف): في ب، جـ وفي أكافي.
(٥) (يصح): في أ، جـ وفي ب تصح.
(٦) لأنه توكيل ببيع ماله، لأن الرهن شرع وثيقة لجانب الاستفاء، وبالتوكيل يصير =

<<  <  ج: ص:  >  >>