للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فالقول) (١) قوله مع يمينه، فإن نكل حلف الراهن، فإن نكل، فهل ترد اليمين على العبد؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين، بناء على غرماء الميت (٢).

ومن أصحابنا من قال: (ترد) (٣) على العبد قولًا واحدًا (٤).


(١) (فالقول): في جـ وفي أ، ب والقول.
(٢) أي بناء على رد اليمين على غرماء الميت.
قال في الجديد: لا ترد، لأنه غير المتراهنين، فلا ترد عليه اليمين.
وقال في القديم: ترد لأنه يثبت لنفسه حقًا باليمين/ المهذب ١٢: ٢٧٩.
(٣) (ترد): في ب وفي أ، جـ يرد.
(٤) لأن العبد يثبت باليمين حقًا لنفسه وهو العتق، خلاف غرماء الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>