للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا قسم ماله بين غرمائه، ثم ظهر له غريم آخر، شاركهم فيما أخذوه على قدر دينه (١).

وحكى أصحاب (مالك عن مالك) (نحو) ذلك (٢).

وحكى أصحابنا عنه: خلاف ذلك (٣).


= فيه أبو بكر النيسابوري. وإن خلف وفاء فهو أسوة الغرماء/ المهذب للشيرازي ١: ٢٣٤.
(١) لأنه غريم، لو كان حاضرًا قاسمهم، فإذا ظهر بعد ذلك قاسمهم، كغريم الميت، يظهر بعد قسم ماله وليس قسم الحاكم ماله حكمًا، إنما هو قسمة بأن الخطأ فيها، فأشبه ما لو قسم مال الميت بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر، أو قسم أرضًا بين شركاء، ثم ظهر شريك آخر، أو قسم الميراث بين ورثة، ثم ظهر وارث سواه، أو وصية، ثم ظهر موصى له آخر المغنى لابن قدامة ٤: ٣٣١.
(٢) (مالك نحو): مالك عن مالك نحو ذلك. في أ، جـ وفي ب غير واضحة.
(٣) وحكى عنه: لا يحاصهم، لأنه نقض لحكم الحاكم: المغني لابن قدامة ٤: ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>