ولأن حق الزوج متعلق بمالها. فإن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: تنكح المرأة لمالها، وجمالها، ودينها). والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به، فإذا أعسر بالنفقة أنظرته، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض. . أما الجمهور: فقد استدلوا: بالآية {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. . .} وبما ثبت عن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن) وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل، ولم يستفصل وأتته زينب إمرأة عبد اللَّه، وإمرأة أخرى اسمها زينب، فسألته عن الصدقة: هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟ فقال: نعم ولم يذكر لهن هذا الشرط/ المغني لابن قدامة ٦/ ٣٤٩ وأنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٦٠. (١) لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}. (٢) لأنه حجر ثبت من غير حكم، فزال من غير حكم، كالحجر على المجنون. والثاني: أنه يفتقر إلى الحاكم، لأنه يحتاج إلى نظر واختبار فافتقر إلى الحاكم كفك الحجر عن السفيه./ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٨. (٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٤) (التبذير): مكرره مرتين في جـ.