للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا بلغ مصلحًا لدينه، وماله، فك الحجر عنه (١)، وهل ينفك عنه من غير حكم؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه ينفك عنه من غير حكم (٢).

(وإن) (٣) فك عنه الحجر، ثم عاد إلى (التبذير) (٤)، أعيد عليه الحجر وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو


= مالك عصمتها) رواه أبو داود ٥: ١٩٤ ولفظه عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها).
ولأن حق الزوج متعلق بمالها. فإن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: تنكح المرأة لمالها، وجمالها، ودينها).
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به، فإذا أعسر بالنفقة أنظرته، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض. .
أما الجمهور: فقد استدلوا: بالآية {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. . .} وبما ثبت عن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن) وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل، ولم يستفصل وأتته زينب إمرأة عبد اللَّه، وإمرأة أخرى اسمها زينب، فسألته عن الصدقة: هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟ فقال: نعم ولم يذكر لهن هذا الشرط/ المغني لابن قدامة ٦/ ٣٤٩ وأنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٦٠.
(١) لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.
(٢) لأنه حجر ثبت من غير حكم، فزال من غير حكم، كالحجر على المجنون.
والثاني: أنه يفتقر إلى الحاكم، لأنه يحتاج إلى نظر واختبار فافتقر إلى الحاكم كفك الحجر عن السفيه./ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٨.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٤) (التبذير): مكرره مرتين في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>