للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=٢٨٢، والأصح حديث حكيم بن حزام إلا أنه ليس فيه رفع شرط إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنظر بدائع الصنائع ٦: ٧٩ والمبسوط للسرخسي ٢٢: ١٨.
وروي أن عبد اللَّه وعبيد اللَّه ابنا عمر رضي اللَّه عنهم قدما العراق ونزلا على أبى يوسف رضي اللَّه عنه فقال: لو كان عندي فضل مال لأكرمتكما ولكن عندي مال من مال بيت المال فابتاعا به، فإذا قدمتما المدينة فادفعاه إلى أمير المؤمنين رضي اللَّه عنه ولكما ربحه ففعلا ذلك، فلما قدما على عمر رضي اللَّه عنه أخبراه بذلك فقال: هذا مال المسلمن فربحه للمسلمين، فسكت عبد اللَّه وقال عبيد اللَّه: لا سبيل لك إلى هذا فإن المال لو هلك كنت تضمنًا، قال بعض الصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعين: اجعلهما بمنزلة المضاربين لهما نصف الربح وللمسلمين نصفه، فاستصوبه عمر رضي اللَّه عنه/ المبسوط ٢٢: ١٨ والمغني لابن قدامة المقدسي ٥: ١٩.
تقرير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على جوازه، فقد بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والناس يتعاقدون المضاربة فلم ينكر عليهم، وذلك تقرير لهم على ذلك، والتقرير أحد وجوه السنة/ بدائع الصنائع ٦: ٧٩، والمبسوط ٢٢: ١٩.
وروي عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من عال ثلاث بنات فهو أسير فأعينوه يا عباد اللَّه ضاربوه داينوه.
أما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة منهم سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عمر، وعبيد اللَّه بن عمر، وسيدتنا عائشة رضي اللَّه تعالى عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد، ومثله يكون إجماعًا، وقد تعامل الناس من لدن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا في سائر الأعصار والأمصار ولم ينكر عليهم أحدًا، وإجماع أهل كل عصر حجة.
القياس: وهناك نوع من القياس يدل على الجواز وهو أن الناس يحتاجون إلى هذا العقد، فصاحب المال قد لا يهتدي إلى التصرف المربح، والمهتدي إلى التصرف قد لا يكون له مال، والربح إنما يحصل بهما يعني المال والتصرف فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتين، واللَّه تعالى ما شرع العقود إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>