للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو (١) جعفر الترمذي: بل كان قد أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستوفي دون حقه من غير استقصاء، فلما قال الأنصاري ما قال أمره (النبي) (٢) -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستوفي حقه، فيحبس الماء حتى يبلغ الجدر وهو (الكعب) (٣).


= منها: روى عبد اللَّه بن الزبير أن الزبير ورجلًا من الأنصار تنازعًا في شراج الحرة التي يسقي بها النخل، فقال الأنصاري للزبير، سرح الماء، فأبى الزبير، فاختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير: اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك، فقال الأنصاري: ان كان ابن عمتك يا رسول اللَّه، فتلون وجه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا زبير اسق أرضك واحبس الماء إلى أن يبلغ الجذر/ المهذب ١: ٤٣٥، والمغني لابن قدامة ٥: ٤٣١/ أنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٥٣.
(١) أبو جعفر الترمذي.
محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الفقيه الشافعي المحدث، لم يكن للفقهاء الشافعية في زمنه أرأس منه، ولا أورع، ولا أكثر تقللا، كان يسكن بغداد، وحدث بها عن يحيى بن بكير المصري، ويوسف بن عدي، وكثير بن يحيى وغيرهم. قال أبو الطّيب: حضرت عند (أبي جعفر الترمذي) فسأله سائل عن حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أن اللَّه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا) فالنزول كيف، أيبقى فوقه علو؟ فقال أبو جعفر: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
توفي سنة ٣٣٦ وقيل: ٣٦٥/ التاج المكلل ١٠٩ - ١١٠.
(٢) (النبي): ساقطة من ب، جـ وموجودة في أ.
(٣) (الكعب): في ب، جـ وفي أالكعبة/ قال في الفائق: الجدر ما رفع من أعضاد المزرعة ليمسك الماء كالجدار، والرواية بالدال المهملة. وقال الخطابي بالذال المعجمة وهو أصل الجذر/ النظم المستعذب ١: ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>