للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التقاط المنبوذ فرض على الكفاية (١)، فإن وجد عليه ثياب، أو حلي، أو تحته فراش، أو كان في دار ليس فيها غيره، (فهي) (٢) له.

وإن كان بالقرب منه مال، (وليس) (٣) هناك غيره، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه له (٤).

والثاني: ليس له (٥).

وإن كان تحته بساط، فقد حكى في الحاوي فيه وجهين، وكذا إذا كان في بستان، أو ضيعة، ففيه وجهان:


(١) لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ولأن فيه إحياء نفسه، فكان واجبًا كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من الغرق.
وإن وجد لقيط مجهول الحال، حكم بحريته، لما روى سنين أبو جميلة قال: أخذت منبوذًا على عهد عمر رضي اللَّه عنه، نذكره عريفي لعمر رضي اللَّه عنه، فأرسل إلي فدعاني والعريف عنده، فلما رآني قال: عسى الغوير أبؤسًا، فقال عريفي: أنه لا يهتم، فقال عمر ما حملك على ما صنعت، قلت: وجدت نفسًا بمضيعة، فأحببت أن يأجرني اللَّه تعالى فيه، فقال: هو حر وولاؤه لك، وعلينا رضاعه. ولأن الأصل في الناس الحرية/ المهذب ١: ٤٤١ والمغني لابن قدامة ٦: ١١٢.
ولقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.
(٢) (فهي): في ب، جـ وفي أوهي./ لأنه حر، فكان ما في يده له كالبالغ.
(٣) (وليس): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ أما إذا كان على بعد منه مال مطروح أو فراش مربوط، فلم يكن له، لأنه لا يدل عليه.
(٤) لأن الإنسان قد يترك ماله بقربه، فإذا لم يكن هناك غيره، فالظاهر أنه له.
(٥) (والثاني: ليس له): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>