للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والثاني) (١): أن الخيار إلى الورثة (بين) (٢) أن يعطوه العبد الباقي، وبين إن يعطوه قيمة واحدة من (المقتولين) (٣).

وإن أوصى (بخبز) (٤)، فجعله (فتيتًا) (٥)، ، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه رجوع (٦).

والثاني: أنه ليس برجوع (٧).

وإن أوصى له برطب، فجعله تمرًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه رجوع (٨).

والثاني: أنه ليس برجوع (٩).

وإن أوصى له بثوب، فقصره، فهل يكون رجوعًا؟ فيه وجهان:

(وإن) (١٠) أوصى له بقطن، فحشى به فراشًا له، ففيه وجهان:


(١) (والثاني): في ب، جـ وفي أوالباقي.
(٢) (بين): في ب، جـ وفي أمن.
(٣) (المقتولين): في ب، جـ وفي أالمقبولين.
(٤) (بخبز): في ب، جـ وفي أبخبر.
(٥) (فتيتا): في جـ وفي أ، ب فتوتًا/ من باب فتل فهو مفتوت وفتيت/ المصباح المنير ٧٠٦.
(٦) لأنه أزال عنه إطلاق اسم الخبز، فأشبه إذا ثرده.
(٧) لأن الاسم باق عليه، لأنه يقال: خبز مدقوق.
(٨) لأنه أزال عنه اسم الرطب.
(٩) لأنه أبقى له وأحفظ على الموصى له.
(١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>