للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنها تبطل في قدر الدين (١).


(١) لأن بطلانه بسببه، فيقدر بقدره، فإن كان الذي أعتق عبدين، عتق من كل واحد منهما نصفه، ورق النصف، ثم يقرع بينهما لجمع الحرية، فإن خرجت القرعة لأحدهما، وكانت قيمتهما سواء عتق، وبيع الآخر في الدين.
وإن كانت قيمة أحدهما أكثر، فخرجت القرعة على أكثرهما قيمة، عتق منه نصف قيمة العبدين، ورق باقيه، والعبد الآخر، وإن خرجت على أقلهما قيمة عتق وعتق من الثاني تمام النصف، وبيع الباقي في الدين/ المهذب للشيرازي ٢: ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>