(١) لقوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ} سورة النحل: ٧٥، ولأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد/ المهذب ٢: ٤٠. (٢) (العبد): في ب، جـ وفي أللعبد. (٣) قال النووي والخطيب الشربيني: فالرقيق كلًا أو بعضًا أو مكاتبًا، ليس كفؤًا للحرة ولو عتيقة، لأنها تعير به، وتتضرر بسبب النفقة، ولهذا خيرت بريرة لما عتقت تحت زوجها، وكان عبدًا وليس الرقيق كفوء المبعضة/ مغني المحتاج ٣: ١٦٥. (٤) والعتيق كفء لعتيقة، وليس كفؤًا لحرة أصلية، لنقصه عنها، وليس من مس الرق أحدًا آبائه أو أبًا، أقرب، كفؤًا لخلافه. والرق في الأمهات لا يؤثر. قال السبكي: وما جزم به المصنف من كون العتيق ليس كفؤًا لحرة أصلية لا يساعده عليه عرف، ولا دليل، فيبقى التوقف فيه، وقد رأينا كثيرًا من ذلك في هذا الزمان أن يكون من مسه الرق، أو مس أحد آبائه أميرًا كبيرًا، أو ملكًا كبيرًا، والمرأة دونه بكثير بحيث تفتخر به وهي حرة الأصل/ مغني المحتاج ٣: ١٦٥.