والنقل الثاني: لزم الولي إجابتها. . . لا يلزمه ذلك مكررة وراء. وإن زوج الأب أو الجد. (٢) (مهر): في أ، جـ وفي ب المهر. (٣) (المثل): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه عقد معاوضة، فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمة المعوض كالبيع، ولأنه تفريط في مالها، وليس له ذلك/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٨. (٤) (لو زوج): في ب، جـ وفي أإن زوج. (٥) لأن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فما أصدق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا من نسائه، ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتي عشر أوقية، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه، فكان اتفاقًا مهم على أن له أن يزوج بذلك، وإن كان دون صداق المثل، وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وهو من سادات قريش شرفًا وعلمًا ودينًا ومن المعلوم أنه لم يكن مهر مثلها، ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وإنما المقصود السكن والازدواج، ووضع المرأة عند من يكفيها في منصب، ويصونها ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب تمام شفقته، وبلوغ نظره، أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح، فلا ينبغي أن يمنع من تحصيل المقصود بتفويت غيره/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٩.