(٢) وبه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، ولأنه صريح في تحريمها، فكان ظهارًا. (٣) وكذلك روى عن أبي هريرة، والحسن البصري، وابن أبي ليلى، وهو مذهب مالك في المدخول بها، لأن الطلاق نوع تحريم، فصح أن يكنى به عنه. (٤) (تجب به): في ب، جـ وفي أيجب فيه. (٥) وفي المتفق عليه عن سعيد بن جبير: أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرم الرجل عليه أمرأته فهي يمين، يكفرها. السنن الكبرى ٧: ٣٥٠ وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الأحزاب/ ٢١ ولأن اللَّه تعالى قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} فجعل الحرام يمينًا/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١٥. (٦) والشعبي أيضًا: ليس بشيء، لأنه قول هو كاذب فيه، وهذا يبطل بالظهار، فإنه منكر من القول وزور، وقد وجبت الكفارة، ولأن هذا إيقاع للطلاق، فأشبه قوله: أنت بائن، أو أنت طالق/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١٤.