للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: يكون مظاهرًا، ويسقط التأقيت (١).

- فإذا قلنا: يكون مظاهرًا، فإذا مضى زمانه، زال الظهار إلا أنه إذا لم يطلقها عقيب الظهار، وأمسكها في الشهر، فهل يكون (عودًا ظاهرًا؟ ) (٢)؟ (نصه) (٣) أنه يصير عائدًا، وإنما تجب الكفارة عليه بالوطء.

ومن أصحابنا من قال: يصير عائدًا، والأول أظهر (٤).

- (وإذا) (٥) قلنا: لا يكون مظاهرًا، فوطىء في المدة، هل تجب عليه الكفارة؟ ففيه وجهان:

أحدهما: أن عليه كفارة (يمين) (٦).

والثاني: وهو الأصح، أنه لا كفارة عليه.


(١) يسقط التأقيت، ويكون ظهارًا مطلقًا، لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة، فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق/ المغني لابن قدامة ٨: ١٣.
(٢) (عودا ظاهرًا): في ب، جـ وفي أعود ظاهر.
(٣) (نصه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٨) أي لا يصير عائدًا إلا بالوطء في المدة.
وقال بعض أصحاب الشافعي: إن لم يطلقها عقيب الظهار فهو عائد، عليه الكفارة وقال أبو عبيد: إذا أجمع على غشيانها في الوقت لزمته الكفارة، وإلا فلا، لأن العود العزم على الوطء./ المغني لابن قدامة ٨: ١٤.
(٤) لحديث سلمة بن صخر، وأنه لم يوجب عليه الكفارة إلا بالوطء، ولأنها يمين لم يحنث فيها، فلا يلزمه كفارتها، كاليمين باللَّه تعالى، ولأن المظاهر في وقت عازم على إمساك زوجته في ذلك الوقت/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤.
(٥) (وإذا): في أ، جـ وفي ب فإذا.
(٦) (يمين): في ب، جـ وفي أاليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>