(٢) (عودا ظاهرًا): في ب، جـ وفي أعود ظاهر. (٣) (نصه): في أ، جـ وفي ب فيه. (٨) أي لا يصير عائدًا إلا بالوطء في المدة. وقال بعض أصحاب الشافعي: إن لم يطلقها عقيب الظهار فهو عائد، عليه الكفارة وقال أبو عبيد: إذا أجمع على غشيانها في الوقت لزمته الكفارة، وإلا فلا، لأن العود العزم على الوطء./ المغني لابن قدامة ٨: ١٤. (٤) لحديث سلمة بن صخر، وأنه لم يوجب عليه الكفارة إلا بالوطء، ولأنها يمين لم يحنث فيها، فلا يلزمه كفارتها، كاليمين باللَّه تعالى، ولأن المظاهر في وقت عازم على إمساك زوجته في ذلك الوقت/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤. (٥) (وإذا): في أ، جـ وفي ب فإذا. (٦) (يمين): في ب، جـ وفي أاليمين.