للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إلا أن ينقل (أهله) (١) وماله، وبه قال أحمد (٢).

وحكي عن مالك: أنه اعتبر نقل عياله دون ماله (٣).

وحكي في الحاوي عن مالك: أنه إن أقام يومًا وليلة، حنث، وإن أقام أقل، لم يحنث.

وحكي عن زفر أنه قال: يحنث عقيب اليمين، ولا يبر وإن بادر إلى الخروج (٤).

وقال محمد بن الحسن: إن ترك في الدار ما يمكن سكناها معه (حنث) (٥) (وإن ترك من رحله مالًا يمكنه سكناها معه لم يحنث) (٦).

فإن منع من الخروج منها بحبسه فيها (أو) (٧) تقييده، أو كان زمنًا لا يجد من يحمله لم يحنث (بإقامته) (٨) مع عجزه.


(١) (أهله): في أ، ب وفي جـ رحله.
(٢) لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال.
(٣) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٥٦٩.
(٤) لأنه لا بد من أن يكون ساكنًا عقيب يمينه ولو لحظة، فيحنث بها، وهذا ليس بصحيح فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لا يراد باليمين، ولا يقع عليه، وأما إذا أقام زمنًا يمكنه الانتقال فيه فإنه يحنث، لأنه فعل ما يقع عليه إسم السكنى فحنث به كموضع الاتفاق، ألا ترى أنه لو حلف لا يدخل الدار، فدخل إلى أول جزء منها حنث وإن كان قليلًا/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٦٨.
(٥) (حنث): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (وإن ترك من رحله ما لا يمكنه سكناها معه لم يحنث): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٨) (بإقامته): في أ، ب وفي جـ بأن منع منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>