(٢) لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال. (٣) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٥٦٩. (٤) لأنه لا بد من أن يكون ساكنًا عقيب يمينه ولو لحظة، فيحنث بها، وهذا ليس بصحيح فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لا يراد باليمين، ولا يقع عليه، وأما إذا أقام زمنًا يمكنه الانتقال فيه فإنه يحنث، لأنه فعل ما يقع عليه إسم السكنى فحنث به كموضع الاتفاق، ألا ترى أنه لو حلف لا يدخل الدار، فدخل إلى أول جزء منها حنث وإن كان قليلًا/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٦٨. (٥) (حنث): في ب، جـ وساقطة من أ. (٦) (وإن ترك من رحله ما لا يمكنه سكناها معه لم يحنث): في ب، جـ وساقطة من أ. (٧) (أو): في ب، جـ وفي أ (و). (٨) (بإقامته): في أ، ب وفي جـ بأن منع منه.