للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخمر نجسة، والنبيذ نجس (١).

وقال داود: الخمر طاهرة وإن حرم شربها، وروى الطحاوي عن الليث بن سعد مثل ذلك.

وقال أبو حنيفة: النبيذ طاهر (٢).

والكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، نجس (٣)، وما سواهما، طاهر السؤر (٤) والذات.

وقال مالك وداود: الكلب، والخنزير أيضًا طاهر السؤر والذات، غير أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب تعبدًا، وإن كان ما فيه يحل أكله وشربه.

فإن ولغ الخنزير في إناء فيه لبن، أو خل، ففي وجوب غسله روايتان.


(١) لقوله عز وجل: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، أما النبيذ: فإن كان مسكرًا، حرم شربه، وله حكم الخمر في التنجيس، والتحريم، ووجوب الحد، "إعانة الطالبين" ١/ ٩١.
(٢) أي نبيذ التمر، واستدلوا بحديث الجن وقد مر سابقًا، "المبسوط" ١/ ٨٨.
(٣) لما روي من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "دعى إلى دار فأجاب، ودعي إلى دار فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقال: إن في دار فلان كلبًا، فقيل له: وفي دار فلان هرة، فقال: الهرة ليست بنجسة"، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٢٤٩، وحديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا ولغ الكب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات" رواه مسلم ٣/ ١٨٣.
(٤) السؤر: هو بقية الماء التى يبقيها الشارب في الإناء، "البابرتي مع فتح القدير" ١/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>