للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا: لا يجوز له منعه من التكفير بالصوم، وإن حلف بغير إذنه (١).


(١) لأنه صوم واجب لحق اللَّه تعالى، فلم يكن لسيده منعه كصيام رمضان وقضائه فأما صوم التطوع فإن كان فيه ضرر عليه فلسيده منعه منه، لأنه يفوت حقه بما ليس بواجب عليه، وإن كان لا يضر به، لم يكن لسيده منعه منه، لأنه يعبد ربه بما لا مضرة فيه، فأشبه ذكر اللَّه تعالى وصلاة النافلة في غير وقت خدمته/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>