للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أن الأم أولى (١).

والثاني: أن الأب أحق (٢).

والثالث: أنهما سواء (٣).

وحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها وإن كان له أب وابن، ففيه وجهان:

وحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها.


(١) لما روي أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه؟ من أبر، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من قال: أمك، ثم من؟ قال: أباك، ولأنها تساوي الأب في الولادة، وتنفرد بالحمل، والوضع، والرضاع/ أخرجه أحمد والبخاري، ومسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه بلفظ (قال رجل: يا رسول اللَّه أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال أبوك) ولمسلم في رواية (من أبر؟ قال: أمك). نيل الأوطار ٦: ٣٤٦.
وأخرجه أحمد وأبو داود، والترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (قلت: يا رسول اللَّه من أبر؟ قال: أمك، قال: قلت ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت يا رسول اللَّه ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب) نيل الأوطار ٦: ٤٣٦ وأخرجه أيضًا الحاكم وحسنه، وأبو داود عن بهز أيضًا/ المجموع ١٧: ١٤٨.
(٢) لأنه يساويها في الولادة، وينفرد بالتعصيب، ولأنهما لو كانا موسرين، والإبن معسرًا قدم الأب في وجوب النفقة عليها فقدم في النفقة له.
(٣) أنهما سواء، لأن النفقة بالقرابة لا بالتعصيب وهما في القرابة سواء/ المهذب ٢: ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>