للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحداهما: أنه إذا قصد به القتل، وجب القود، وهذا خلاف الحديث (١).

فإن ضربه بمثقل كبير من حديد، أو خشب، أو حجر فقتله, وجب عليه القود.

وبه قال مالك، وأحمد، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، (ومحمد) (٢).

وقال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري: لا قود بغير محدد


(١) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٣٨٣.
(٢) (ومحمد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لما روى أنس رضي اللَّه عنه: (أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بمحجر، فقتله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين حجرين) متفق عليه أخرجه البخاري في الديات عن محمد، وعن حجاج ابن منهال، وعن إسحاق، وعن مسدد وعن محمد بن بشار، وفي الطلاق، وفي الوصايا عن حسان بن أبي عباد، وفي الأشخاص عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الديات عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وعن هداب، وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في الديات عن عثمان بن أبي شيبه، وأحمد بن صالح، ومحمد بن كثير. وأخرجه الترمذي في الديات عن علي بن حجر والنسائي في القود عن علي بن حجر، وعن إسحاق بن إبراهيم، وعن محمد بن عبد اللَّه وعن إسماعيل بن مسعود. وابن ماجه في الديات عن علي بن محمد، وعن محمد بن بشار وأخرجه أيضًا أحمد والدارقطني: (أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان حتى سمى اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به فاعترف، فأمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرضّ رأسه بحجرين/ سبق تخريجه/ المجموع ١٧: ٢١٧.
ولأنه يقتل غالبًا، فلو لم يجب فيه القود، جعل طريقًا إلى إسقاط القصاص، وسفك الدماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>