للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو جعفر الأسترباذي (١)، (والمغربي) (٢) من أهل الظاهر: لا حقيقة له، ولا يؤثر في الجسم.

وتعلم السحر وتعليمه حرام (٣)، فإن تعلمه أو علمه، ولم يعتقد إباحته، لم يكفر، (ولم يحل قتله) (٤).

وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة ومالك: أنه يكفر بذلك، ويجب قتله، ولا تقبل توبته كالزنديق.

وحكي عن أحمد، وإسحاق: أنه لا يكفر (٥)، ولكن يجب قتله.

وإن اعتقد إباحته، كفر (٦).


(١) أبو جعفر الأسترباذي: مجتهد، إمامي، من أهل استرباذ، نشأ في كربلاء، ونزل بطهران، وتوفي بها، له كتب منها: (مدائن العلوم)، نحو وأدب، وأصل الأصول، وتحفة العراق في الأخلاق، (الأعلام للزركلي ٢: ١٢٢).
(٢) (والمغربي): في أ، جـ وفي ب: والمقربين.
(٣) لقوله تعالى: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} البقرة: ١٠٢، فذمهم على تعليمه، ولأن تعلمه يدعو إلى فعله، وفعله محرم، فحرم ما يدعو إليه.
(٤) (ولم يحل قتله): في أ، ب وفي جـ: ولم يجب قتله.
(٥) لما روى جندب بن عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (حد الساحر ضربه بالسيف) أخرجه الترمذي والحاكم عن جندب (المغني لابن قدامة: ٣٠ - ٣١).
(٦) لأنه كذب اللَّه تعالى في خبره، ويقتل كما يقتل المرتد (المهذب للشيرازي ٢: ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>