للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان (المسلم) (١) أسيرًا مع الكفار محبوسًا (فابتدأ وحلف) (٢) أنهم إن أطلقوه لم يخرج إلى دار الإسلام، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها يمين إكراه (٣).

والثاني: أنها يمين اختيار (٤).


(١) (المسلم): في جـ وفي أ، ب لمسلم.
(٢) (فابتدأ وحلف): في ب وفي أ، جـ فابتدأ وحلف.
(٣) فإن خرج، لم تلزمه كفارة، لأنه لم يقدر على الخروج إلا باليمين، فأشبه إذا حلفوه على ذلك.
(٤) فإن خرج، لزمته الكفارة، لأنه بدأ بها من غير إكراه.
وإن أطلق ليخرج إلى دار الإسلام، وشرط عليه أن يعود إليهم, أو يحمل لهم مالًا, لم يلزمه العود, لأن مقامه في دار الحرب لا يجوز, ولا يلزمه بالشرط ما ضمن من المال، لأنه ضمان من مال بغير حق.
والمستحب: أن يحمل لهم ما ضمن ليكون ذلك طريقًا إلى إطلاق الأسرى/ المهذب ٢: ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>