٣ - وقيل: المغرب: لأن الأولى هي الظهر، فتكون المغرب الثالثة، والثالثة من كل خمس هي الوسطى، ولأنها وسطى في عدد الركعات، ووسطى في الأوقات، وليس إلا وقت واحد. وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تزال أمتي -أو قال هذه الأمة- بخير -أو قال على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم" رواه أبو داود، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٤٢. ٤ - وقيل: هي الظهر، واستدل أصحاب هذا الرأي بما روى زيد بن ثابت قال: " كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" رواه أبو داود، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٤٠، وأنظر "المغني" لابن قدامة ١/ ٢٧٤. ٥ - وقيل: هي العشاء: لما روى ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده وقال: أنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة" وقال: "إن أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة الغداة، وصلاة الآخرة، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا" متفق عليه، أنظر "صحيح مسلم" ٥/ ١٣٨، ١٣٩، وأنظر "المغني" لابن قدامة ١/ ٢٧٥، ٢٧٦. والصحيح من هذه المذاهب كما يتضح لي مذهبان: العصر والصبح، والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة، أنها صلاة العصر، وهذا الذي اختاره, واللَّه أعلم.