للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من (التعلية) (١) بحال.

وهل يمنعون من العلو في محلة ينفردون بها عن البلد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن لهم أن يعلوا (٢).

فإن أعادوا (أبنية مساكنهم) (٣) بعد انهدامها، ففيه وجهان:

أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها، فيمنعون من (الاستعلاء بها) (٤) على المسلمين.

والثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا على الوجه الذي يقول: إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم إذا استهدمت.

فإن فتح بلد عنوة، أو صلحًا ولم يشترط لهم البيع، والكنائس، فهل يقرون على الكنائس. والبيع؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنهم) (٥) يقرون عليها.

والثاني: لا يقرون.

وما (أقروا) (٦) عليه إذا انهدم، فأرادوا (إعادته) (٧) فيه وجهان:


(١) (التعلية): في أ، جـ وفي ب التعلي.
(٢) لأنه يؤمن مع العبد أن يعلوا على المسلمين.
والوجه الثاني: أنهم يمنعون في جميع البلاد، لأنهم يتطاولون على المسلمين.
(٣) (أبنية مساكنهم): في ب، جـ وفي أممتلكاتهم.
(٤) (الاستعلاء بها): في أ، ب وفي جـ استعلائها.
(٥) (أنهم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (أقروا): في ب، جـ وفي أأحروا.
(٧) (إعادته): في أ، ب وفي جـ أن يستأنفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>