للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (١): وهذا الذي ذكره من حكاية القولين، فيه: إذا شك (في ركن من) (٢) الأركان بعد السلام ليس بصحيح، فإنه لا يختلف المذهب، أن الشك (بعد السلام لا يؤثر) (٣)، وإنما يعتبر طول الفصل، وقصره بعد السلام، إذا تيقن أنه (ترك ركنًا بعد) (٤) السلام.

فإن نسي صلاة ولم يعرف عينها، فإنه يصلي خمس صلوات.

وقال المزني رحمه اللَّه: يصلي أربع ركعات ينوى الفائتة التي عليه، ويجلس ويتشهد في ركعتين، ثم يجلس في الثالثة، (ثم) (٥) يجلس في الرابعة ويسلم، وهذا فاسد، واللَّه أعلم.


(١) (وقال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) وفي ب: قال الإِمام أبو بكر, وفي جـ: ساقطة والموجود: بل وهذا.
(٢) (في ركن من): غير واضحة في أ.
(٣) (بعد السلام لا يؤثر): غير واضحة في أ.
(٤) (ترك ركنًا بعد): غير واضحة في أ.
(٥) (ثم): ساقطة من جـ، وفي جـ: (يجلس في الثالثة والرابعة) وقد أسقط ثم يجلس في.

<<  <  ج: ص:  >  >>